• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين إلى الخصم دون تحفظ يعد تنازلاً عن سائر البينات

تصوير الخصم اليمين وتوجيهها إلى خصمه دون تحفظ يُعدّ تنازلاً عن باقي وسائل الإثبات، ولا يغيّر من ذلك كون التصوير قد حصل رضوخاً لقرار المحكمة.

نص الاجتهاد

ان تصوير اليمين من قبل أحد أطراف الدعوى وتوجيهها الى خصومه دون تحفظ يعتبر تنازلا منه عن سائر البينات ولو ان تصويرها رضوخا لقرار المحكمة