تصوير الخصم اليمين وتوجيهها إلى خصمه دون تحفظ يُعدّ تنازلاً عن باقي وسائل الإثبات، ولا يغيّر من ذلك كون التصوير قد حصل رضوخاً لقرار المحكمة.
ان تصوير اليمين من قبل أحد أطراف الدعوى وتوجيهها الى خصومه دون تحفظ يعتبر تنازلا منه عن سائر البينات ولو ان تصويرها رضوخا لقرار المحكمة