• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر

إذا أبدلت العقوبة الجناية بعقوبة جنحية بسبب صغر سنّ الفاعل وفق قانون الأحداث، فإن وصفها الجنحي يتيح للقاضي الأمر بوقف تنفيذها متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر المناقشة: لما كانت المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون باستنادها إلى المادتين 244 و 68 الملمع إليهما باعتبار الجريمة المعزوة إلى الحدث جنحية الوصف لانطباقها على الفقرة الثالثة من المادتين الخامسة من قانون الأحداث الجانحين ولأن هذه الفقرة تنص على عقوبة من كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الموقتة أو الاعتقال الموقت بالحبس مع التشغيل من السنتين إلى خمس سنوات، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات تعتبر الحبس مع التشغيل من العقوبات الجنحية العادية، وكانت المادة 168 من هذا القانون يجيز للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أن يأمر بوقف تنفيذها.