• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين وتصويرها دون تحفظ يعد تنازلاً عن سائر البينات ولو كان ذلك استجابة لقرار المحكمة

من يوجّه اليمين أو يصوّرها دون تحفظ يُعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بباقي البينات، ويظل هذا الأثر قائماً ولو كان توجيه اليمين قد تمّ استجابةً لقرار المحكمة.

نص الاجتهاد

ان تصوير اليمين وتوجيهها دون تحفظ يعتبر تنازلا عن سائر البينات ولو كان تصويرها رضوخا لقرار المحكمة