من يوجّه اليمين أو يصوّرها دون تحفظ يُعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بباقي البينات، ويظل هذا الأثر قائماً ولو كان توجيه اليمين قد تمّ استجابةً لقرار المحكمة.
ان تصوير اليمين وتوجيهها دون تحفظ يعتبر تنازلا عن سائر البينات ولو كان تصويرها رضوخا لقرار المحكمة