إذا صوّر الخصم اليمين الحاسمة ووجّهها إلى خصمه دون تحفظ، عُدّ ذلك عدولاً منه عن التمسك بغيرها من البينات، حتى لو كان تصرفه استجابةً لتكليف المحكمة.
إن تصوير اليمين من قبل الطاعن وتوجيهها للمدعى عليهما دون تحفظ يعتبر تنازلاً عن سائر البينات ولو كان تصويرها رضوخاً لقرار المحكمة