اختصاص السلطات الأثرية وحدها بتقرير أثرية المكان وتقدير ما يُسجَّل من آثار، مع اشتراط موافقتها المسبقة قبل أي إصلاح أو ترميم في الأماكن الأثرية، وإلزام المخالف بالعقوبة وإعادة الحال.
ان أثرية المكان تقرره السلطات الأثرية، ولا يجوز اجراء اصلاحات أو ترميمات في الأماكن الأثرية الا بعد الحصول على موافقة هذه السلطات. المناقشة: حيث أن أثرية المكان انما تقرره السلطات الأثرية وحدها ويعود لها تقدیر ما يجب تسجيله من آثار كما لا يجوز اجراء الاصلاحات والترميمات في تلك الأماكن الا بعد حصول الشاغل أو المستشر علی موافقتها و كل من يخالف ذلك يعاقب ويلزم باعادة الحال لما كانت عليه على نفقته (المواد 2 و22 و23 و75) من قانون الآثار رقم 222 لعام 1993 المعدل .