• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة للدرجة القطعية منوط بالنيابة العامة وهي التي تطبق احكام قانون العفو العام في الاحكام التي حازت

النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية القطعية، وهي التي تطبق أحكام العفو العام عليها متى تحققت شروطه.

نص الاجتهاد

ان امر تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة للدرجة القطعية منوط بالنيابة العامة وهي التي تطبق احكام قانون العفو العام في الاحكام التي حازت الدرجة القطعية .