• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناء الصور العارية غير معاقب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208 عقوبات غير متوفر

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن اقتناء الصور العارية ما لم يقترن ذلك بعنصر العلانية المنصوص عليه في المادة 208 عقوبات.

نص الاجتهاد

إن اقتناء الصور العارية غير معاقب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208 عقوبات غير متوفر