لا تقوم المسؤولية الجزائية عن اقتناء الصور العارية ما لم يقترن ذلك بعنصر العلانية المنصوص عليه في المادة 208 عقوبات.
إن اقتناء الصور العارية غير معاقب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208 عقوبات غير متوفر