• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله مع وجود الولي الصحيح

الولاية لا تنتقل إلى الشقيق ولا تثبت له على نفس القاصر أو ماله متى وجد وليّ صحيح تتوافر له الصفة القانونية في الولاية.

نص الاجتهاد

لا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله مع وجود الولي الصحيح .