الولاية لا تنتقل إلى الشقيق ولا تثبت له على نفس القاصر أو ماله متى وجد وليّ صحيح تتوافر له الصفة القانونية في الولاية.
لا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله مع وجود الولي الصحيح .