إذا كانت دعوى إبطال المقاسمة مطروحة، فإنها تُعدّ دفعاً في دعوى تثبيت القسمة الرضائية، ولا يسوغ وقف دعوى التثبيت بسببها.
ليس لمحكمة الاستئناف ان توقف دعوى تثبيت القسمة الرضائية بسبب إقامة دعوى بابطال عقد القسمة لان دعوى ابطال المقاسمة تشكل دفعا في دعوى تثبيت القسمة .