• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف دعوى تثبيت القسمة الرضائية لمجرد إقامة دعوى إبطال عقد القسمة لأن الإبطال يعد دفعاً في مواجهة التثبيت

إذا كانت دعوى إبطال المقاسمة مطروحة، فإنها تُعدّ دفعاً في دعوى تثبيت القسمة الرضائية، ولا يسوغ وقف دعوى التثبيت بسببها.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الاستئناف ان توقف دعوى تثبيت القسمة الرضائية بسبب إقامة دعوى بابطال عقد القسمة لان دعوى ابطال المقاسمة تشكل دفعا في دعوى تثبيت القسمة .