• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وجود الشركة الباطلة بجميع طرق الإثبات عند طلب تصفيتها وإنهائها

إذا كان الغرض من الإثبات هو تقرير وجود شركة غير موثقة وغير مشهرة تمهيداً للحكم ببطلانها وتصفيتها، جاز إثباتها بكافة وسائل الإثبات استثناءً من القاعدة العامة التي توجب الكتابة في غير شركات المحاصة التجارية.

نص الاجتهاد

ان اثبات الشركات بالبينة الشخصية يقتصر بمقتضى المادة 333 تجارة على شركات المحاصة التجارية اما الشركات الأخرى فيتم اثباتها بالكتابة غير ان القضاء يقرر استثناء لمبدأ الاثبات بالكتابة عندما يهدف الشركاء الى اثبات وجود الشركة فيما بينهم لاجل انهائها وتصفيتها فيجيز للشركاء عندئذ اقامة الدليل بجميع طرق الاثبات على وجود تلك الشركة التي لم ينظم بها عقد خطي ولم يجر شهرها والتي يتوجب ابطالها بطلب احد الشركاء ويكون الاثبات في هذه الحالة يتناول الوجود الواقعي للشركة الباطلة قبل تقرير بطلانها وبغية تصفية اعمال الشركة دون ان يتناول اثبات عقد يلزم الشركاء بمتابعة العمل في المستقبل .