• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى إبطال القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا توقف دعوى تثبيت القسمة المنظورة أمام محكمة الاستئناف الأسبق يدًا بها

الأصل أن المحكمة التي سبقت إلى نظر دعوى تثبيت القسمة تبقى أحقّ بمواصلة السير فيها، ولا يُوقفها رفع دعوى إبطال القسمة الرضائية أمام محكمة أدنى متى كانت الدعوى الأخيرة مجرد دفع أو دفاع في مواجهة دعوى التثبيت.

نص الاجتهاد

إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوى تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق لأن محكمة الاستئناف أعلى من محكمة البداية وهي أحق بمتابعة السير بالدعوى طالما أن دعوى الإبطال تشكل دفعا بتلك الدعوى المناقشة: الوقائع:تقدم المدعون عبد ا€ ومصطفى ونديم بتاريخ 16/7/1973 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد المدعى عليها صديقة والشخص الثالث أمين السجل العقاري المعاون بجبلة جاء فيها أن الجهة المدعية تملك 1980 سهما من العقار/61/من منطقة جبلة صليبة وتملك المدعى عليها/420/سهما وقد اتفق الطرفان على قسمة هذا العقار رضائياً ونفذت القسمة واستلم كل من الطرفين حصته وبدأت الجهة المدعية بالبناء على القسم التي اختصت به في الجهة الشرقية للعقار واختصت المدعى عليها بالجهة الغربية منه وبعد ان أنجزت الجهة المدعية عملية الإفراز رفضت المدعى عليها تنفيذ العقد دون مبرر رغم إنذارها بواسطة الكاتب بالعدل.لذا فالجهة المدعية تطلب بعد وضع إشارة الدعوى وبعد المحاكمة الحكم بتثبيت القسمة الرضائية وفق الاتفاق وتسجيل ذلك لدى السجل العقاري وإلزام المدعى عليها بدفع ألفي ليرة سورية كعطل وضرر مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.وبعد أن قررت المحكمة إدخال أصحاب الحقوق في الدعوى بصفة مدعى عليهم قضت بتاريخ 30/9/1975 ورقم (99/756) بتثبيت القسمة الجارية بتاريخ 30/1/1973 بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وفق مشروع الإفراز الناجز المبرز في الدعوى وتسجيل القسم الغربي من العقار باسم المدعى عليها والقسم الشرقي باسم الجهة المدعية وإلزام أمين السجل العقاري في جبلة بإجراء المقتضى مع الحفاظ على الحقوق العينية المسجلة على صحيفة العقار وإلزام المدعى عليها بدفع ألفي ليرة سورية كعطل وضرر. الخ.فاستأنفت المدعى عليها صديقة هذا الحكم بتاريخ 7/12/1975.وبعد أن تبين للمحكمة ان المدعى عليها أقامت الدعوى بفسخ القسمة المدعى بها لذا قضت بتاريخ 22/9/1976 برقم أساس/944/قرار/933/بالتراخي في حسم هذه الدعوى وإصدار القرار بوقفها حتى البت بدعوى إبطال القسمة المرفوعة من المدعى عليها.فطعن المدعون بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25/10/1977.المناقشة:حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت القسمة الرضائية الجارية بين الطرفين المتداعيين على العقار موضوع الدعوى فقضت محكمة البداية للمدعين بدعواهم إلا أن محكمة الاستئناف أوقفت النظر في الدعوى بعد أن أبرزت المدعى عليها بياناً صادراً عن محكمة البداية يشعر بإقامة دعوى إبطال عقد المقاسمة.وحيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة مقامة بعام/1973/وقد فصلت من قبل محكمة البداية بتاريخ 20/9/1975 واستؤنفت من قبل المدعى عليها في 6/12/1975.حيث أن محكمة الاستئناف قد وضعت يدها على الدعوى بتاريخ سابق لدعوى إبطال المقاسمة وكانت وهي محكمة أعلى من محكمة البداية أحق لمتابعة السير بالدعوى طالما أن الدعوى المقامة بإبطال المقاسمة تشكل دفعاً بالدعوى وليس هناك من مستند يلزمها لوقف الدعوى المفروضة عليها.وحيث ان وقف دعوى إثبات المقاسمة الرضائية يغدو مخالفاً للأصول فيتعين نقض حكمها. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.