إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بسبب فعل المدين، أو إذا صرّح بأنه لا يريد التنفيذ، انتفى وجوب الإعذار المسبق قبل مطالبة المدين بالحقوق المترتبة على إخلاله.
إن المشترع لم يوجب الإنذار في الحاله التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام غير ممكن بفعل المدين أو عندما يصرح بأنه لا يريد القيام بالتزامه 221 مدني وإن عدم تسجيل المبيع على اسم شخص من جراء اعتباره مزاوداً طائشاً يجعل تنفيذ الالتزام غير ممكن بسبب تقصيره في أداء ما يجب عليه إلى دائره التنفيذ، وعليه ينقض القرار القاضي برد دعوى المتضرر لعدم سبقها بإعذار باعتبار أنه لا يتوجب الإعذار في مثل هذه الحاله