• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة تفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة عليها ولا تلتزم بحث الخصوم على إثبات دفوعهم

عبء إثبات الدفع أو براءة الذمة يقع على من يتمسك به، والمحكمة لا تلتزم بمساعدة الخصوم على استكمال أدلتهم أو إثبات دفوعهم متى كانت الدعوى منظورة على ضوء ما قُدم فيها من وثائق وأدلة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة لا تحث الأطراف على إثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة عليها المناقشة: حيث أن دعوى لامدعي تهدف إلى الزام المدعى عليه باعادة مبلغ قبضه من المدعي لتنفيذ مزاودة رخصة فحم ثم استقلال المدعى عليه باستثمار هذه الرخصة وقد قضت محكمة البداية للمدعي بدعواه وصدق الحكم من قبل محكمة الاستئناف فطعن المدعى عليه طالباً نقض الحكم لما هو مبين في استدعاء طعنه. وحيث أن المدعى عليه الطاعن أمر بقبض المبلغ وادعى المحاسبة والوفاء ولم ينكر استقلاله باستغلال رخصة الفحم. وحيث أن المحكمة عندما ألزمته بالمبلغ لم تأخذ باقراره بقبض المبلغ وإنما اعتمدت السند الموقع منه وعقد الشركة فيقع عليه اثبات قيام المحاسبة وبراءة الذمة والمحكمة ليست مكلفة لحث الأطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم وهي تفصل الدعوى وفق ما يعرض عليها من أدلة ووثائق. وحيث أن الحكم يبدو بمناجاة من أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.