• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ما لم يثبت تبليغ المحكوم عليه بالحكم بالذات أو علمه به

لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ما دام باب الاعتراض عليه ما يزال مفتوحاً قانوناً، ولا يُغلق هذا الباب إلا بتبليغ المحكوم عليه بالذات أو بثبوت علمه بالحكم من إجراءات التنفيذ. ويجوز الطعن بالنقض بعد فوات مهلة الاعتراض إذا كان الحكم قد بُلّغ بالذات، كما يبطل التبليغ لمستخدم المحكوم عليه إذا لم ي...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1729 – إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. – إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. – إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن. – إذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً. – لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً. في الطعن المقدم من محمد: حيث أن المادة 206 من الأصول الجزائية تنص على أنه: (أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى باب الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة التقادم). وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير الى أن الحكم المذكور قد بلغ الى المحكوم عليه الطاعن بالذات، كما أنه ليس في الملف ما يدل على أية اجراءات خاصة بانفاذ الحكم المذكور فإن الحكم يبقى والحالة هذه قابلاً للاعتراض ولا يجوز الالتجاء لطريق النقض فيه ما دام الطعن بطريق الاعتراض جائزاً ما يوجب رد الطعن شكلاً. في الطعن المقدم من محمد حسن: حيث أن الحكم المطعون فيه لئن صدر بحق الطاعن الشواف غيابياً وكان يسري عليه ما يسري على الطاعن السابق إلا أن وجه الاختلاف بينهما هو أنه تبلغ الحكمالغيابي بالذات. وحيث أنه في هذه الحالة يقبل من الطاعن الاعتراض على الحكم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبلغ وفقاً للمادة 361 من الأصول الجزائية بدلالة المادة 205 منه كما يقبل الطعن بطريق النقض خلال ثلاثين يوماً من اليم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض وفقاً للمادة 343 من القانون المذكور. وحيث أن الطاعن المذكور وقد تبلغ الحكم الغيابي بالذات بتاريخ 28 / 9 / 1978 وسلك سبيل الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 / 10 / 1978 بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للاعتراض فإن طعنه جائز قانوناً ويتعين قبوله شكلاً. وحيث أن تبليغ الطاعن الشواف موعد جلسة محكمة الاستئناف التي انعقدت بتاريخ 27 / 5 / 1978 بواسطة مستخدمه لم يكن وفقاً للأصول والقانون. لأنه فضلاً عن أنه لم يشر الى أنه لم يجد الشخص المطلوب تبليغه فإنه خلا من ذكر ما إذا كان المستخدم بالغاً السن القانونية أم لا وتكون اجراءات المحاكمة التي تمت بناء على هذا التبليغ غير قانونية والحكم يغدو مشوباً بمخالفة لأحكام القانون ويتعين نقضه بالنسبة اليه.