• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التنصل الأصلية ترفع عن العمل الصادر أمام محكمتي الدرجة الأولى أو الثانية بينما تختص المحكمة الناظرة بالخصومة بدعوى التنصل الفرعية

التنصّل من الأعمال الإجرائية يختلف بحسب مرحلته: فإذا تعلّق بعمل صدر أمام محكمة الموضوع وجب سلوك دعوى التنصّل الأصلية، أما إذا كان متعلقاً بخصومة ما زالت منظورة أو بحكم غير مكتسب الدرجة القطعية جاز تقديم التنصّل فرعياً أمام المحكمة الناظرة.

نص الاجتهاد

لا يصح تقديم طلب التنصل إلى محكمة النقض عن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وإنما يتعين اللجوء في هذه الحالة إلى دعوى التنصل الأصلية , أما دعوى التنصل الفرعية فتقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة أمام المحكمة أو صدر فيها حكم لم يصبح قطعياً بعد