التنصّل من الأعمال الإجرائية يختلف بحسب مرحلته: فإذا تعلّق بعمل صدر أمام محكمة الموضوع وجب سلوك دعوى التنصّل الأصلية، أما إذا كان متعلقاً بخصومة ما زالت منظورة أو بحكم غير مكتسب الدرجة القطعية جاز تقديم التنصّل فرعياً أمام المحكمة الناظرة.
لا يصح تقديم طلب التنصل إلى محكمة النقض عن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وإنما يتعين اللجوء في هذه الحالة إلى دعوى التنصل الأصلية , أما دعوى التنصل الفرعية فتقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة أمام المحكمة أو صدر فيها حكم لم يصبح قطعياً بعد