• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية يفترض دعوى صحيحة شكلاً وموجّهة من ذي صفة إلى خصم ممثل قضائياً تمثيلاً قانونياً

انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية يفترض دعوى صحيحة شكلاً وموجّهة من ذي صفة إلى خصم ممثل قضائياً تمثيلاً قانونياً، ولا يغني عن ذلك مجرد حضور موظف أو مشاركة جهةٍ إدارية في إجراء غير قضائي.

نص الاجتهاد

إن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملك حق التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي للجهة المدعى عليها المناقشة: لما كانت دعوى المطعون ضده مؤسسة على أنه اشترى من الطاعن (المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب إضافة لوظيفته) كمية من الحبوب على أنها من النوع المكسيكي الأبيض وأنه بذره في أرضه وتبين له عندما نبت الزرع أنه مخلوط بنسبة 70% بالقمح الأفرنسي. وأنه يطلب الحكم على الطاعن بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية مع المصاريف والأتعاب. ولما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في طرطوس في 16 / 6 / 1976 برقم 247 / 349 المنتهي إلى الحكم برد الاستئناف موضوعاً، قد بني على أنه ثابت من ضبط الكشف الجاري في 8 / 5 / 1974 أن الجهة الطاعنة كانت ممثلة فيه، وأنه بالتالي قد تم إخطارها بظهور العيب خلال فترة معقولة، نظراً لأن العيب لا يمكن اكتشافه إلا بعد ظهور السنابل بالقمح. وأن حضور الجهة الطاعنة في الكشف يعتبر بمثابة الأخطاء المنصوص عنه في المادة المذكورة وأن التقادم ينقطع بالمطالبة. ولما كان ما ورد في الحكم غير سديد، لأن الاجتهاد جار على أن المطالبة التي تقطع التقادم، وهي الدعوى المقامة عن من يملك التمسك به. ولأن مجرد حضور أحد موظفي الهيئة غير كاف لاعتبارها ممثلة في الدعوى. فإن التمثيل القضائي يشترط أن يكون الممثل طرفاً في النزاع وأن توجه له الدعوى بصفته هذه وبصورة قانونية شكلاً وموضوعاً. وبما أن المحكمة عالجت القضية معالجة غير سديدة من هذه الناحية، فإن الطعن ينال من الحكم ويستدعي نقضه. وأن النقض لهذه الجهة يغني عن بحث باقي الأسباب.