دعوى التنصل الفرعية لا تُقبل إلا إذا انصبت على عملٍ وقع في خصومةٍ ما تزال منظورة أمام المحكمة المختصة أو صدر فيها حكم غير نهائي، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض إذا كان متعلقًا بعملٍ أمام درجتي التقاضي الأولى أو الثانية.
اذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الأولى او الثانية فإن التنصل لايصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض وانما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث للوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها المناقشة: حيث أنه يتضح من الأسباب أن الطاعن يخلط في طلبه بين الطعن بطريق النقض وبين دعوى التنصل. وحيث أن التنصل لا يتعلق بشأن عمل وقع أمام محكمة النقض. وحيث أن دعوى التنصل الفرعية عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا كانت بمقتضى المادة 501 أصول تقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى فإن مسألة الاختصاص هنا تقتصر على درجات التقاضي العادية فإذا كانت الدعوى – عند تقديم طلب التنصل قد عرضت على محكمة النقض وكان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية فإن التنصل لا يصح أن يقدم إليها وإنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد وفضلاً عن ذلك فإن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث للوقائع، مما يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها. وحيث أن ما يشير إليه الطاعن في استدعاء طعنه إذا كان يعتبره أيضاً كأسباب للطعن بطريق النقض فليس له اثارة ذلك والتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث أنه يتعين رد طلب الطاعن. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برد طلب الطاعن نقض الحكم.