• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى العامة هي الأصل امام القضاء الجزائي ولايجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون اذا انضم الى الدعوى

توفي المدعي الشخصي لا يوقف الدعوى العامة ولا يعطلها إذا كانت قد أُقيمت أمام القضاء الجزائي، لأن هذه الدعوى تبقى مستقلة وتسير وفق أحكام القانون، مع احتفاظ الورثة بحقهم في إقامة الدعوى المدنية أمام مرجعها الأصلي.

نص الاجتهاد

الدعوى العامة هي الأصل امام القضاء الجزائي ولايجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون اذا انضم الى الدعوى العامة مدع في الحقوق الشخصية واقام دعواه امام القضاء الجزائي ثم توفي المدعي فإن الدعوى العامة تتابع سيرها استقلالا ويبقى لورثة المدعي الشخصي حق اقامة الدعوى المدنية امام القضاء المدني الذي هو المرجع الاصلي