• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ يتوقف وقف الحكم النافذ على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة

وقف الحكم النافذ لا يُبنى على جسامة الجرم أو بشاعته، بل على شروط تتصل بمرحلة تنفيذ العقوبة وما يطرأ بعدها من معطيات، وعلى رأسها تنفيذ القدر القانوني من العقوبة وثبوت الإصلاح.

نص الاجتهاد

إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ يتوقف وقف الحكم النافذ على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة المناقشة: إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات