الأصل عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ويستثنى من ذلك ما كان منها مؤدياً إلى منع السير في الدعوى أو وقفها نهائياً.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ان تخلى القاضي الفرد العسكري عن الدعوى بداعي ان الوصف المسند للمدعى عليه هو جنائي لا يقبل الطعن