لا تُكيَّف المبررات والدفوع المقدمة في دعوى التفريق، سواءً أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي، على أنها افتراء ما دامت سيقت للدفاع عن طلب التفريق لا على سبيل الشكاية أو الإخبار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء. حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة الشركية دعوى تفريق على زوجها ذكرت فيها مبرراتها بأنه يجامعها على خلاف الطبيعة. ويسمح لرفاقه بالتحرش بها وبعد أن قضي بالتفريق بينهما أقام الزوج عليها دعوى الافتراء طالباً مجازاتها والحكم عليها بالتعويض. وحيث أن الأصل في دعاوى التفريق انتخاب محكمين وعند اختلافهما يحكم القاضي غيرهما أو يضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وقد أوجب القانون على المحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يعقد باشراف القاضي وأن يرفعا تقريرهما اليه دون أن يكون معللاً وذلك كله حفظاظاً على الأسرار الزوجية من أن تهتك. وحيث أنه لا يجوز اعتبار الدفوع التي قدمت في الدعوى الشرعية سواء أثناء المحاكمة وفي المجلس العائلي من قبيل الافتراء ذلك أن تلك الدفوع سيقت كمبررات لطلب التفريق ولا تعتبر من قبيل الشكاية أو الاخبار ليعتبر من ساقها مفترياً والقول بغير ذلك معناه استحالة تقديمه أي مبررات مخالفة للنظام العام أو الآداب في دعوى التفريق بحيث يفوت على المدعي سبيل الدفاع المقدس الذي صانه الدستور وحماه.