إذا وقع صلح بين المؤجر والمستأجر بشأن العلاقة الإيجارية، فإنه لا يعدو أن يكون عقداً مجدداً مقترناً بتصديق الحاكم ومن العقود الممددة، ويُعتد في تحديد الأجرة بالعقد الأول وملحقاته القانونية.
الصلح الواقع بين المؤجر والمستأجر لا يخرج عن كونه عقداً مجدداً اقترن بتصديق الحاكم وهو من العقود الممدة ويجب الرجوع الى العقد الذي جرى في السنة الأولى مع الضمائم القانونية