الخصومة في مرحلة الاستئناف لا تُفتَح لأول مرة على خصم جديد لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن من يستعمل السيارة دون إذن مالكها ويقع منه الخطأ يتحمل وحده المسؤولية الجزائية والمدنية عن الحادث.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز. – إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون اذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث. حيث أن ادخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز. وحيث أن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث. وذلك وفقاً للمادة 501 ق.ع والمادة 129 ق سير رقم 71 لعام 1953 الذي وقع الحادث في ظله.