لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية الكاملة في وزن الأدلة وتكوين الاقتناع واستخلاص الواقع وتوزيع المسؤولية وتقدير التعويض المناسب، ولا يُعقّب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
سير – صلاحيات محكمه الموضوع في التقدير وتوزيع المسؤوليه إن تقدير الأدله واستخلاص الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتوزيع المسؤوليه وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب. قرار رقم * (ج 203 ق 232 ت 27/2/1979).