• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية الكاملة في وزن الأدلة وتكوين الاقتناع واستخلاص الواقع وتوزيع المسؤولية وتقدير التعويض المناسب، ولا يُعقّب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

سير – صلاحيات محكمه الموضوع في التقدير وتوزيع المسؤوليه إن تقدير الأدله واستخلاص الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتوزيع المسؤوليه وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب. قرار رقم * (ج 203 ق 232 ت 27/2/1979).