• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في تزاحم البيوع لمن بادر إلى تسجيل البيع أو وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري دون اعتبار للاستلام الفعلي

في تزاحم البيوع على العقار، تُحسم الأفضلية لمن يسبق إلى التسجيل أو إلى وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري، ولا يُغيّر الاستلام الفعلي للمبيع هذا الترتيب ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار.

نص الاجتهاد

لا عبرة لاستلام المشتري العقار المبيع استلاما فعليا في معرض بحث حتى الافضلية المترتب عند تزاحم البيوع لمن سبق وسجل او وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري دون تواطؤ او قصد الاضرار