إذا وُجد مانعٌ أدبيّ بين الخصوم، جاز إثبات الشركة أو التوكيل المتعلق بإدارتها أو التصرف فيها بالبينة الشخصية.
يمكن إثبات شركة تجارة البناء بالشهادة، وإن تفويض أحد الشركاء أخويه الشريكين الآخرين بالبيع والتوقيع هو من قبيل التوكيل الذي يحق للغير إثباته بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي بين الأخوة