• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات شركة البناء والتوكيل بين الشركاء بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الإخوة

إذا وُجد مانعٌ أدبيّ بين الخصوم، جاز إثبات الشركة أو التوكيل المتعلق بإدارتها أو التصرف فيها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يمكن إثبات شركة تجارة البناء بالشهادة، وإن تفويض أحد الشركاء أخويه الشريكين الآخرين بالبيع والتوقيع هو من قبيل التوكيل الذي يحق للغير إثباته بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي بين الأخوة