لا يحول اطّلاع مندوب نقابة المحامين على الوكالات المجيزة للتوكيل بالغير دون حق الخصم في الدعوى في الاطلاع عليها للتحقق من مدى صلاحية الوكيل وحدود وكالته.
ان اطلاع مندوب نقابة المحامين على الوكالات التي تخول الوكيل توكيل سواه لا يمنع الخصم في الدعوى من الاطلاع على هذه الوكالات لمعرفة مدى صلاحية الوكيل