يُبطل الحكم أو يوجب نقضه إذا أغفل القاضي المعذرة الثابتة وقضى بتثبيت غياب الخصم دون مناداته، لأن ذلك يحرم الخصم من حق الدفاع ومناقشة الأدلة.
ان اغفال المعذرة والمناداة على الخصم وتثبيت غيابه على الرغم من قيام المعذرة يجعل الحكم مخلا بالقانون لحرمان الخصم من حق الدفاع ومناقشة الأدلة .