• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يستأنف المدعي الشخصي الحكم واقتصر الاستئناف على المدعى عليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض عن الضرر المحكوم به في محكمة اول

لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم لمصلحة الخصم الذي لم يستأنف، متى كان الاستئناف مقصوراً على الطرف الآخر، ويستثنى من ذلك ما يجيزه القانون صراحةً من تصحيح أو تعديل لا يجاوز حدود الطعن.

نص الاجتهاد

اذا لم يستأنف المدعي الشخصي الحكم واقتصر الاستئناف على المدعى عليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض عن الضرر المحكوم به في محكمة اول درجة