لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم لمصلحة الخصم الذي لم يستأنف، متى كان الاستئناف مقصوراً على الطرف الآخر، ويستثنى من ذلك ما يجيزه القانون صراحةً من تصحيح أو تعديل لا يجاوز حدود الطعن.
اذا لم يستأنف المدعي الشخصي الحكم واقتصر الاستئناف على المدعى عليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض عن الضرر المحكوم به في محكمة اول درجة