• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث حسبما يلي: أولا - محل وقوع الجرم ثانيا - موطن الحدث او موطن ابويه او وليه ثالثا - معهد الإصلاح او

الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث يُرتَّب على نحوٍ متدرّج يبدأ بمحل وقوع الجرم، فإن تعذّر فموطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه، ثم معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وُضع فيه الحدث.

نص الاجتهاد

يتعين الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث حسبما يلي: أولا – محل وقوع الجرم ثانيا – موطن الحدث او موطن ابويه او وليه ثالثا – معهد الإصلاح او مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث المناقشة: حيث أنه يعين الاختصاص المكاني لحكمة الاحداث وفقا للترتيب التالي :1 – محل وقوع الجرم .2 – موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه .3 – معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث . و حيث أن الجريمة وقعت في القرية التابعة لمدينة السويداء ، والحدث يقيم مع والده فيها ، فان الاختصاص معقود المحكمة أحداث السويداء .