الدعوى التي تنصبّ على تفسير تطبيق التعرفة الجديدة وتحديد بدء نفاذها تدخل في اختصاص القضاء العادي، وتُطبَّق التعرفة الجديدة من تاريخ صدورها على العقود غير محددة المدة السابقة عليها دون العقود محددة المدة.
ان الدعوى التي تهدف الى معرفة وجه التطبيق القانوني للتعرفة الجديدة للأسعار وبدء سريانها وليس الى الغاء القرار بها تدخل في اختصاص القضاء العادي وان التعرفة الجديدة للأسعار تسري اعتبارا من تاريخ صدورها على العقود غير محددة الزمن المبرمة قبلها ولا تشمل العقود المحددة المدة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين