يقتصر تطبيق قانون تنظيم بيع الأراضي المملوكة على الأراضي التي لم يرد بشأنها حظر على البيع، ويجوز فيها تحديد الثمن وادعاء الغبن ضمن الحدود التي رسمها القانون، أما الأراضي التي حظر القانون بيعها فتقع أي تصرفات بيعها باطلة ولا يرد عليها الادعاء بالغبن.
ان قانون تنظيم بيع الاراضي المملوكة لا صحابها قبل نفاذه وانما اجازه لمرة واحدة فقط في ظل نفاذه وان الاراضي المشمولة بتحديد الثمن هي تلك التي لم يحظر بيعها بمقتضى المادة الاولى منه واما الاراضي المحظر بيعها فقد رتب القانون المذكور عليه البطلان ولا يشملها نصالذي اجاز الادعاء بالغبن