البيع بالمزاد العلني الذي تبرمه المحافظة لا يكتسب بذاته صفة العقد الإداري، كما أن شرط التسليم خالياً من الشواغل لا يحمّل البائع العام إزالة الأنقاض أو دفع نفقاتها، بل يعني تسليم العقار خالياً من حقوق الغير، مع انتفاء ضمان العيب في البيوع الإدارية بالمزاد.
ان العقد الذي يشتري شخص بموجبه عقارا من المحافظة بالمزاد العلني لا يعتبر عقدا اداريا وان التزام المحافظة البائعة في العقد بتسليم العقار المبيع الى المشتري خاليا من الشواغل لا يشكل التزاما منها بهدم بقايا البناء القائم عليه وترحيلها او دفع نفقات ذلك وانما يعني تسشليم العقار دون نفقات ذلك وانما يعني تسليم العقار دون وجود اي حق للغير عليه ولا ضمان للعيب في البيوع الادارية اذا كانت جارية بالمزاد العلني