إقرار البائع المريض مرض الموت بقبض الثمن المثبت في عقد البيع لا يُحتجّ به، ولا يثبت به للمشتري وفاء الثمن إذا كان من شأن المرض التأثير في أهلية التصرف أو سلامة الإقرار.
ان اقرار البائع المريض مرض الموت انه قبض ثمنا للمبيع ذكر في عقد البيع لا يعتد به ولا يجوز للمشتري التمسك به