• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار البائع المريض مرض الموت بقبض الثمن لا يحتج به ولا يثبت للمشتري حق التمسك به

إقرار البائع المريض مرض الموت بقبض الثمن المثبت في عقد البيع لا يُحتجّ به، ولا يثبت به للمشتري وفاء الثمن إذا كان من شأن المرض التأثير في أهلية التصرف أو سلامة الإقرار.

نص الاجتهاد

ان اقرار البائع المريض مرض الموت انه قبض ثمنا للمبيع ذكر في عقد البيع لا يعتد به ولا يجوز للمشتري التمسك به