إذا استندت المحكمة إلى الخبرة، وجب عليها مناقشة المسلمات والفرضيات التي قامت عليها هذه الخبرة، ثم بيان أثرها في ثبوت المسؤولية وتحديد مقدار التعويض.
يجب على المحكمة ان تناقش المسلمات التي تكون أساسا للخبرة التي تعتمدها وتحدد على ضوئها المسؤولية وتقدر التعويض