تقرير الخبرة لا يصلح أساساً للحكم في المسؤولية أو التعويض ما لم تُناقش المحكمة المسلمات والفرضيات التي قامت عليها الخبرة، وتبيّن سلامة الاعتماد عليها.
لكي تعتمد المحكمة على تقرير خبرة ما يجب ان تناقش المسلمات التي كانت أساسا للخبرة التي حددت على ضوئها المسؤولية وبالتالي تقدير التعويض المقضي به .