• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة المسلمات التي بُني عليها تقرير الخبرة قبل الاعتماد عليه في تقدير المسؤولية والتعويض

تقرير الخبرة لا يصلح أساساً للحكم في المسؤولية أو التعويض ما لم تُناقش المحكمة المسلمات والفرضيات التي قامت عليها الخبرة، وتبيّن سلامة الاعتماد عليها.

نص الاجتهاد

لكي تعتمد المحكمة على تقرير خبرة ما يجب ان تناقش المسلمات التي كانت أساسا للخبرة التي حددت على ضوئها المسؤولية وبالتالي تقدير التعويض المقضي به .