• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ بالإنذار البريدي إعذاراً في دعوى تثبيت البيع ما لم يوجَّه إلى الطرف الآخر طلبٌ صريح بتنفيذ العقد

الإعذار في المنازعات المتعلقة بتثبيت عقد البيع لا يثبت بالإنذار البريدي ما لم يرد فيه تكليفٌ صريحٌ بتنفيذ الالتزام العقدي، لأن مجرد الإخطار أو إعلان التحلل من العقد لا ينهض مقام الإعذار الأصولي.

نص الاجتهاد

إن الإنذار البريدي فيما يتعلق بتثبيت عقد البيع لا يشكل أعذاراً بالمعنى المقصود في المادة 220 مدني لانتفاء النص القانوني وإن الإنذار الذي لا يتضمن دعوة الطرف الآخر لتنفيذ العقد لا يشكل مستنداً في حال النكول المناقشة: من حيث أن الإنذار البريدي المرسل لا يشكل إعذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 220 مدني ما دام لا يوجد نص قانوني يخول اعتباره فيما يتعلق بتثبيت عقد البيع. وحيث أن الإنذار الآخر لا يتضمن دعوة لتنفيذ العقد، وإنما اقتصر على إعلان موقف الجهة المدعى عليها بالتحلل من العقد واعتبار الطاعنين ناكلين مما يجعل تقرير الفسخ سابقاً أوانه. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه النواحي السالفة الذكر عندما رتب الفسخ لعدم تسديد الرصيد، بالرغم من عدم توجيه إعذار أصولي بدفع رصيد الثمن، فيتعين نقضه.