• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الصلح تختص بالطلبات الفرعية المتفرعة مباشرة عن الدعوى الأصلية ولو جاوزت نصابها، ولا يدخل التعويض عن العطل والضرر في تقدير قيمة الدعوى

إذا كانت الطلبات اللاحقة متفرعة مباشرة عن الدعوى الأصلية، جاز لمحكمة الصلح نظرها ولو زادت على نصابها، ولا يُدخل العطل والضرر في احتساب قيمة الدعوى لأغراض الاختصاص.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالطلبات الفرعية والعارضة التي يحق لمحكمة الصلح أن تنظر فيها ولو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الاصلية كفوائد المال وفوات الربح والخساررة الناجمة عن عدم تسليم الاشياء أو عدم تنفيذ العقد, وبذلك فإن العطل والضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى المناقشة: حيث أن المادة 76 من قانون أصول المحاكمات عقدت لمحكمة الصلح الاختصاص بنظر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.وحيث أن المقصود بالطلبات الفرعية هو الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الأصلية كفوائد المال وفوات الربح والخسارة الناجمة عن عدم تسليم الأشياء أو عدم تنفيذ العقد.وحيث أن مبلغ 1455 ليرة المطالب به مقابل عطل وضرر عن مدة تأخير 97 يوماً هو من الطلبات الفرعية الملحقة بالطلب الأصلي الذي هو دون ثلاثة آلاف ليرة والذي يدخل باختصاص قاضي الصلح.وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ أن العطل والضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى تطبيقاً لأحكام المادة/51/أصول p> نقض 222 أساس صلحي 128 قرار تاريخ 30/1/1965 المنشور في وقرار 388 تاريخ 30/10/1954 قانون و 180 تاريخ 13/9/1956 قانون ).وحيث أنه بمقتضى المادة 142 أصول فإن عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ فيه هذه الناحية ويتعين نقضه.