• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صغر سن الفاعل والمجني عليه لا يصلح بذاته لاستبعاد أقوالهما إذا كانت قادرة على إدراك الوقائع

صغر سنّ الفاعل أو المجني عليه لا يصلح بذاته سبباً لطرح الأقوال، متى دلّت على إدراكٍ للواقعة. وفي الجرائم ذات الطبيعة الجنسية، لا يقتصر الفعل المجرَّم على الإيلاج، بل قد يتحقق بأفعال اللمس أو المداعبة أو كشف العورة بحسب عناصر الجريمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ – إن كون الفاعل والمجني عليه صغيرين لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما. – نفي واقعة الايلاج لا ينفي الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها أو مداعبتها. حيث أن المجني عليه الطاعن في افادته لدى قاضي التحقيقن نفى واقعة الايلاج بما لا يتعارض مع التقرير الطبي ولا ينفي في ذات الوقت الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها أو مداعبتها. وحيث أن كون المجني عليه في السادسة والشاهد وهيب في الثانية عشر لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما خاصة والشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو أن المجنى عليه كما أن من كان في الثانية عشرة من عمره يدرك الوقائع ادراكاً جيداً.