إذا صدر من المحكمة قرار بعزل المحكّمين أو بتعيينهم مباشرةً خارج صفتها كجهة مختصة أصلاً بالتعيين، خضع القرار للطعن وفق القواعد العامة وكان قابلاً للنقض؛ ولا يجوز استبدال المحكّم المعزول أو المردود إلا بموافقة جميع الخصوم متى كان العزل أو الاستبدال متوقفاً على التراضي.
إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً. إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم. إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم.