قرار محكمة الاستئناف بتعيين المحكمين يكون قابلاً للنقض متى صدر منها بوصفها مرجعاً للطعن لا بوصفها المحكمة المختصة أصلاً بتعيين المحكمين.
إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم