• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف بتعيين المحكمين بوصفها مرجع طعن يكون قابلاً للنقض

قرار محكمة الاستئناف بتعيين المحكمين يكون قابلاً للنقض متى صدر منها بوصفها مرجعاً للطعن لا بوصفها المحكمة المختصة أصلاً بتعيين المحكمين.

نص الاجتهاد

إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم