• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ان تفرض الغرامة على ولي الحدث اذا ثبت لها من التحقيق الذي أجرته ان جنوح الحدث ناجم عن اهماله وتقصيره الا انه ليس لها ان تستخلص عكس

إذا أثبت التحقيق الوافي أن جنوح الحدث مردّه إلى إهمال وليّه أو تقصيره جاز تغريمه، ولا يصح للمحكمة أن تبني قضاءً معاكسا لنتائج ذلك التحقيق.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تفرض الغرامة على ولي الحدث اذا ثبت لها من التحقيق الذي أجرته ان جنوح الحدث ناجم عن اهماله وتقصيره الا انه ليس لها ان تستخلص عكس ما تضمنه التحقيق اذا كان وافيا .