ثبوت جريمة الوساطة في الدعارة لا يتوقف على ضبط الوسيط مع الداعرة بالجرم المشهود، بل يكفي قيام الأدلة على اشتراكه في الوساطة متى اقتنعت بها المحكمة.
لايشترط في الوسيط السري ان يكون مرافقا للداعرة ويقبض عليه معها بالجرم المشهود حتى تثبت عليه الجريمة