• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفعل المنافي للحشمة يشمل فعل اللواطة والإيلاج، كما يشمل كل فعل دون ذلك يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار

يُعدّ من الأفعال المنافية للحشمة كل سلوك جنسي أو جسدي يقع على شخص بما يمسّ عفته ويجرّ عليه العار، سواء بلغ حدّ اللواطة أو الإيلاج أو كان دون ذلك.

نص الاجتهاد

الفعل المنافي للحشمة يشمل فعل اللواطة والإيلاج، كما يشمل كل فعل دون ذلك يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار.