• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للسلطات الأثرية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن جريمة تغيير المعالم الأثرية فضلا عن الحق بازالة أسباب المخالفة

إذا باشر الشاغل أو المستثمر أي تغيير أو إصلاح أو ترميم في محل أثري دون موافقة السلطات الأثرية، جاز لهذه السلطات إزالة أسباب المخالفة فوراً بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، ولها كذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن المخالفة.

نص الاجتهاد

للسلطات الأثرية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن جريمة تغيير المعالم الأثرية فضلا عن الحق بازالة أسباب المخالفة المناقشة: حيث أن الوقائع تشير إلى أن المطعون ضده رفع خزانة خشبية من مکانها وقام بتصليح المحل الأثري.وحيث أنه لا يجوز اجراء أي اصلاحات أو ترمیمات من قبل شاغل أو مستثمر الأماكن الأثرية الا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثريةوتحت طائلة العقاب ، ولتلك السلطات الحق بازالة أسباب المخالفه فورا بالطرق الادارية، وعلى نفقة المخالف بمجرد اثباتها بمحضر رسمي ، كما أن من حقها المطالبة بأضرارها المتولدة عن الجريمة وفقا للمواد (2، 22، 23، 70)من قانون الآثار رقم 222 لعام 1963 المعدل والمادة / ۱۳۸/ من قانون العقوبات