السنّ الصغير للفاعل أو المجني عليه لا يكفي بذاته لطرح أقوالهما، ونفي واقعة الإيلاج لا يَحول دون قيام الفعل الجنسي متى ثبتت أفعاله المادية المتمثلة بالكشف عن العورة أو ملامستها أو مداعبتها.
ان كون الفاعل والمجني عليه صغيرين لا يقوم أساسا صالحا لاستبعاد اقوالهما نفي واقعة الايلاج لاينفي الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها او مداعبتها . المناقشة: حيث أن المجني عليه الطاعن في افادته لدى قاضي التحقيقن نفى واقعة الايلاج بما لا يتعارض مع التقرير الطبي ولا ينفي في ذات الوقت الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها أو مداعبتها. وحيث أن كون المجني عليه في السادسة والشاهد وهيب في الثانية عشر لا يقوم أساساً صالحاً لاستبعاد أقوالهما خاصة والشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم هو أن المجنى عليه كما أن من كان في الثانية عشرة من عمره يدرك الوقائع ادراكاً جيداً.