• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض المستحق بحسب ظروف الدعوى

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع استقلالاً متى كان تقديرها قائماً على ظروف الدعوى ووقائعها الثابتة.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الأساس بتقدير التعويض .