• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطيل الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائياً ما لم يعتد أثره إلى اليد

إذا انحصر التعطيل في إصبع واحدة دون أن يمتدّ أثره إلى اليد أو يُحدث بها نقصاً في القوة أو عاهة دائمة، فلا تتوافر الجناية المقصودة في أحكام العاهة الدائمة.

نص الاجتهاد

تعطيل الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائياً ما لم يعتد أثره إلى اليد. المناقشة: إن الاصبع الواحدة المصابة بالتعطيل لا تعتبر من الأعضاء التامة المشمولة بأحكام المادة 543 عقوبات إذا لم يستأثر من هذا التعطيل تمام العضو وهو اليد التي يعد الاصبع من أجزائها فتفقد بهذا التأثير شيئاً من قوتها الطبيعية التي تستطيع بما فيها من قوة ومناعة من متابعة الأعمال وقيام صاحبها بإدارة شؤونه أو يعتريها ويحس بها بسبب التعطيل تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو ما له مظهر العاهة الدائمة مما نص عليه في تلك المادة القانونية.