• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان التحقيق لايزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب اخلاء السبيل لايجوز قبول طلب جديد

لا يجوز قبول طلب إخلاء سبيل جديد إذا كان التحقيق لا يزال في مستهله ولم يستجد شيء على مجريات التحقيق بعد رفض الطلب السابق.

نص الاجتهاد

اذا كان التحقيق لايزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب اخلاء السبيل لايجوز قبول طلب جديد .