لا يجوز قبول طلب إخلاء سبيل جديد إذا كان التحقيق لا يزال في مستهله ولم يستجد شيء على مجريات التحقيق بعد رفض الطلب السابق.
اذا كان التحقيق لايزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب اخلاء السبيل لايجوز قبول طلب جديد .