عقد التنازل المبرم لإتمام ترخيص البناء، متى كان موضوعه ضم جزء من العقار إلى ملك خاص مجاور لا إلى الأملاك العامة، لا يُعد عقداً إدارياً ويجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي بطلب إبطاله.
يحق للمالك الذي رفضت البلدية منحه الترخيص بالبناء الا بعد تنازله عن جزء من عقاره بغية ضمه الى الاملاك العامة ان يطالبها امام القضاء العادي بابطال عقد التنازل من أجلها وضم هذا الجزء الى عقار مجاور وليس الى الاملاك العامة على اعتبار ان عقد التنازل ليس عقدا اداريا وان المالك لا يطعن في الامر الاداري الذي أوجب هذا التنازل